السيد عبد الأعلى السبزواري
175
جامع الأحكام الشرعية
بعد تجاوز حدّ الترخص وإن لم يفطر حتى رجع إلى وطنه ( أو محل إقامته ) قبل الزوال يتم صومه والأحوط استحبابا القضاء . ( مسألة 52 ) : إذا سافر بعد الزوال بقي على صومه وإن وجب عليه التقصير في الصلاة . ( مسألة 53 ) : لو وصل المسافر إلى حدّ الترخص من وطنه قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وبقي على صومه ، وإن وصل إليه بعد الزوال أفطر . ( مسألة 54 ) : لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة كما مرّ . ( مسألة 55 ) : يشترط في وجوب الصوم مضافا إلى ما تقدم البلوغ فلا يجب على الصبيّ وإذا صام تطوّعا صح وأثيب ولو بلغ قبل الزوال جدّد النية ووجب الإتمام ولو كان بعده أتم على الأحوط وجوبا . ( مسألة 56 ) : لا يصح الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان بل مطلق الصوم الواجب - كالنذر والكفارة - على الأحوط وجوبا . نعم ، لو نسي أنّ عليه الصوم الواجب فصام تطوعا وتذكر بعد الفراغ يصح صومه ، ويصح صوم المندوب لمن عليه صوم واجب استئجاري كما أنّه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب ولو كان عليه صوم واجب من نفسه . ( مسألة 57 ) : يكره السفر في شهر رمضان اختيارا للفرار من الصوم إلا في حج أو عمرة أو مال معتنى به يخاف تلفه أو لأجل نجاة نفس محترمة يخاف هلاكه أو بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة . نعم ، لو كان على المكلف صوم واجب معيّن جاز له السفر وإن فات الواجب وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه . ( مسألة 58 ) : يكره لكل من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار بل الأحوط استحبابا تركه .